Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
218

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وقبرص

لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن. ٢- وإعطاؤها لمستحقيها. ــ لا قبل تمام نصاب في غير التجارة. ولا تعجيلها لعامين في الأصح. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا وينوي عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة. وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن. وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه. ٢- وثانيهما: إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [٩ سورة التوبة الآية: ٦٠] والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به. وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة

1 / 248