Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
18

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وقبرص

٣- وغسل يديه بكل مرفق ٤- ومسح بعض رأسه، ــ ويسن غسل كل ما قيل إنه ليس من الوجه١. ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها لا باطن كثيف لحية وعارض. والكثيف ما لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ٣- وثالثها: غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية [٥ سورة المائدة: الآية ٦] ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال. فرع لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد واحتياط أجزأه. ٤- ورابعها: مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الأذن بشر أو شعر في حده ولو بعض شعرة واحدة للآية [٥ سورة المائدة: الآية: ٦] .

١ قال الشيخ علوي السقاف ﵀: كذا فيما رأيناه من نسخ الخط والطبع وصوابه إسقاط ليس كما في التحفة وغيرها وعبارتها: ويسن غسل كل ما قيل أنه من الوجه كالصلع والنزعتين والتحذيف زاد في المغني والنهاية والصدغين انتهى.

1 / 48