Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
179

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وقبرص

وقراءة كهف وإكثار صلاة على النبي ﷺ يومها وليلتها ــ المنبر: وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى. ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها إلا فلا تكره بل تسن لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وكره احتباء حالة الخطبة للنهي عنه وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان بل وإن كتب فيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم. وسن قراءة سورة كهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها وقراءتها نهارا آكد وأولاها١ بعد الصبح مسارعة للخير وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به النووي في كتبه. وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد وحمل كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير المسجد. وإكثار صلاة على النبي ﷺ يومها وليلتها للأخبار الصحيحة الآمرة

١ في نسخة أولاه.

1 / 209