فتح الباری شرح صحیح بخاری

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
75

فتح الباری شرح صحیح بخاری

فتح الباري شرح صحيح البخاري

تحقیق کنندہ

مجموعة من المحقيقين

ناشر

مكتبة الغرباء الأثرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية

وروى ابن اسحاق، عن الزهري حديث أبي إدريس، عن عبادة وقال فيه: " فأقيم عليه الحد فهو كفارة له" (١) . وفي رواية أبي الأشعث، عن عبادة: " ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة " خرجه مسلم (٢) . وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. وقد صرح بذلك سفيان الثوري، ونص على ذلك أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار، عنه (٣) . وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة (٤) . وإنما قال هذا، لأنه قد روى هذا المعنى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، عن علي، وجرير، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، وفي أسانيد كلها مقال، وحديث عبادة صحيح وثابت. وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " ما أدري ما الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ " وذكر كلاما آخر. خرجه الحاكم. وخرج أبو داود بعض الحديث (٥) .

(١) مسلم (١٧٠٩ / ٤١) . (٢) ١٧٠٩/ ٤٣) . (٣) " طبقات الحنابلة " (١ / ٢٤٥) . (٤) " الأم " (٦ / ١٣٨) . (٥) الحاكم (١ / ٣٦)، وأبو داود (٤٦٧٤) .

1 / 79