فتح الباری شرح صحیح بخاری

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
69

فتح الباری شرح صحیح بخاری

فتح الباري شرح صحيح البخاري

تحقیق کنندہ

مجموعة من المحقيقين

ناشر

مكتبة الغرباء الأثرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية

ومنهم من قال: " ولا يغتب بعضنا بعضا " – وهي رواية الإمام أحمد (١) . وأما الخصلة السادسة: فمنهم من لم يذكرها بالكلية – وهي رواية أبي الأشعث التي خرجها مسلم. ومنهم من ذكرها وسماها المعصية فقال: " ولا نعصي " – كما في رواية الصنابحي – وفي رواية أبي إدريس: " ولا تعصوا في معروف ". فأما الشرك والسرقة (٢) والزنا والقتل: فواضح، وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع (١٨٨ - أ / ف) وليس له مفهوم، وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه، فإن ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية. وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم - على ما جاء في رواية البخاري -: فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء. وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره، رواه علي بن أبي طلحة (٣)، عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حيان (٤) وغيره.

(١) سبق تخريج كل هذه الروايات تحت نفس الحديث. (٢) في " ف " تشتبه بـ " فالسرقة ". (٣) في " صحيفته " عن ابن عباس (٤٨٨) . وسيأتي الكلام على هذه الصحيفة فيما بعد. (٤) ذكره ابن كثير في " تفسيره " (٨ / ١٢٦) .

1 / 73