Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
83

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

٢) حديث جابر ﵁، أنه قال: سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السباع كلها» أخرجه الشافعي كما في «المسند» (١/ ٢٢)، وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متروك. وله إسناد آخر عند الشافعي في «الأم» (١/ ٦)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، وقد قال بقول سفيان، وأهل الرأي: أحمد، والحنابلة، وأقوى ما استدلوا به هو حديث القلتين. وقد أجاب عنه الشوكاني ﵀ في «النيل» (١/ ٧٢)، فقال: ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك؛ لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال، والأزبال عليه. اهـ قلتُ: وكذا فإنها تأكل النجاسات، والميتة، فربما سقط منها في الماء أثناء شربها، وكذا فإنَّ من السباع الكلب، ولعابه نجس. والراجح -والله أعلم- هو مذهب مالك، والشافعي، ومن معهما؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل صحيح، صريح. (^١) مسألة [٢]: سؤر الحمار، والبغل • اختلف في هذه المسألة كالاختلاف السابق؛ إلا أنَّ أحمد في هذه المسألة له رواية بطهارة سؤرهما. واستدل القائلون بنجاسة سؤرها بحديث أنس بن مالك ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر، وقال: «إنها رجس» متفق عليه. (^٢)

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ٦٦ - ٦٧). (^٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٢٣).

1 / 85