47

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

(١/ ٥٤١)، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٩١)، والقرطبي في «المفهم» (١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٨٣): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى قال الشوكاني ﵀ في «نيل الأوطار» (١/ ٦٧): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم. قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (^١) مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟ • ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا. وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٥): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،

(^١) انظر «المحلَّى» رقم المسألة (١٥٠).

1 / 49