31

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

مسألة [٢]: حكم ماء البحر: • ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى الأخذ بما اقتضاه حديث أبي هريرة، وهو أنَّ ماء البحر طهور، قاله: ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٩)، ثم ابن قدامة في «المغني» (١/ ١٥ - ١٦). • إلا أنه حُكِيَ عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو خلاف ذلك، فَصَحَّ عن ابن عمر عند أبي عبيد في «الطهور» (٢٤٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٩)، أنه قال: التيمم أحبُّ إليَّ من الوضوء من ماء البحر. وصحَّ عن ابن عمرو عند أبي عبيد في «الطهور» (٢٤٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٥٠)، أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا من جنابة، إنَّ تحت البحر نارًا، ثم ماءً، ثم نارًا، حتى عَدَّ سبعة أبحر، وسبعة أنيار. والراجح ما تقدم، وأما قول هذين الصحابيين، فمحمول على أنهم ما بلغهم الحديث. وقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ عند أبي عبيد (٢٤١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٠)، وغيرهما أنه قال: وأيُّ ماءٍ أطْهر من ماء البحر. وهو من طريق عكرمة، عنه، وعكرمة لم يدرك عمر ﵁؛ فهو منقطع. وقال ابن قدامة ﵀: وقوله: (هو نار)، إنْ أُرِيْدَ به أنه نارٌ في الحال؛ فهو خلاف الحس، وإنْ أريد أنه يصير نارًا، لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماءً. اهـ

1 / 33