278

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

• ومذهب الحنابلة، وجماعة من أهل العلم عدم جواز المسح على غير الصفيقة. (^١)
مسألة [٣]: المسح على القفازين، والبرقع
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٤٧٩): أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه. اهـ
مسألة [٤]: المسح على اللفائف
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤ - ١٨٥): -بعد ذكره مشروعية المسح على الجوارب- قال: فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى اللَّفَائِفِ، وَهُوَ: أَنْ يُلَفَّ عَلَى الرِّجْلِ لَفَائِفُ مِنْ الْبُرْدِ، أَوْ خَوْفَ الْحِفَاءِ، أَوْ مِنْ جِرَاحٍ بِهِمَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. قِيلَ: فِي هَذَا وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْحَلْوَانِيّ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى اللَّفَائِفِ، وَهِيَ بِالْمَسْحِ أَوْلَى مِنْ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ؛ فَإِنَّ تِلْكَ اللَّفَائِفَ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ لِلْحَاجَةِ فِي الْعَادَةِ وَفِي نَزعِهَا ضَرَرٌ: إمَّا إصَابَةُ الْبَرْدِ، وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْحِفَاءِ، وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْجُرْحِ، فَإِذَا جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ؛ فَعَلَى اللَّفَائِفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَمَنْ ادَّعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إجْمَاعًا فَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا عَدَمُ الْعِلْمِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْقُلَ المَنْعَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ المَشْهُورِينَ فَضْلًا عَنْ الْإِجْمَاعِ، وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. اهـ

(^١) انظر: «المغني» (١/ ٣٧٣).

1 / 281