270

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

الثانية-، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة.
أخرجه ابن المنذر، وغيره، وهو ثابت، ولكن قال ابن المنذر ﵀: ومنهم من روى أنه قال: (أصبت)، ولم يقل: (السُّنَّة).
وحكم الدارقطني في «العلل» (٢/ ١١١) (١٤٨) على هذه الزيادة (السُّنَّة) بالشذوذ، وأنَّ المحفوظ بلفظ: (أصبت)، بدون زيادة (السُّنَّة).
فعلى هذا فهي فتوى من عمر، وهي حادثة عين تحتمل التأويل.
قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ١٥): ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع، واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر. اهـ
والراجح هو المذهب الأول، وهو ترجيح جميع كبار أهل العلم المعاصرين فيما نعلم، والله أعلم. (^١)
مسألة [٢]: متى يبدأ التوقيت؟
• في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: يبدأ التوقيت من اللبس، وهذا القول مَحْكِيٌّ عن الحسن البصري.

(^١) انظر: «الأوسط» (١/ ٤٣٥ - ٤٣٧)، «المجموع» (١/ ٤٨٣)، «المغني» (١/ ٣٦٥).

1 / 273