215

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

الاستحباب على الاحتياط في ذلك. اهـ
قلتُ: الراجح قول الجمهور؛ لأنَّ الغاية من التخليل هو إيصال الماء، وفي الغالب أن الماء يصل من غير تخليل إذا كُوثِرَ على الرِّجْل كما قال البسام، والله أعلم. (^١)
مسألة [٣]: المبالغة في الاستنشاق
قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ١٤٧): وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائمًا، فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافًا. انتهى.
وقال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٣٥٦): المبالغة في المضمضة، والاستنشاق سنَّةٌ بلا خلاف. انتهى.
وقال الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (١/ ١٠٠): والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة؛ لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودلَّ ذلك على أنَّ المبالغة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري، ولم يجز له تركها. اهـ

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ١٥٢ - ١٥٣).

1 / 217