166

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

صنعاء - اليمن

اصناف

مسألة [٥]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لا، فهل يسأل عنه؟
قال شيخ الإسلام ﵀ (٢١/ ٦٠٧): لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ السُّؤَالُ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَقَدْ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ رَفِيقٍ لَهُ، فَقَطَرَ عَلَى رَفِيقِهِ مَاءٌ مِنْ مِيزَابٍ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ مَاؤُك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ، لَا تُخْبِرْهُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ. وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ
أقول: أثر عمر ﵁ أخرج مالك (١/ ٢٣ - ٢٤)، والدارقطني (١/ ٣٢) معناه بسند منقطع، ومع ذلك فالحكم في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام، والله أعلم.

1 / 168