الاحتياط 28 - الاحتياط هو الطريق الثالث لطاعة الله تعالى.
وقد تقدم تعريفه، وهو على قسمين لأنه تارة يستدعى التكرار وأخرى لا يستدعيه، ومثال الأول: ان يجهل المكلف في بعض الحالات ان الواجب عليه صلاة القصر - وهي صلاة الظهر مثلا تؤدى ركعتين - أو صلاة التمام - وهي صلاة الظهر مثلا تؤدى أربع ركعات - فإذا أراد ان يحتاط تحتم عليه ان يعيد الصلاة مرتين، قصرا تارة وتماما أخرى.
ومثال الثاني: أن يجهل المكلف حكم الإقامة للصلاة فلا يدرى هل هي واجبة أو مستحبة؟ فإذا أراد أن يحتاط أقام وصلى، وليس في ذلك تكرار.
وكلا القسمين جائز، سواء كان المكلف متمكنا من التعريف على الحكم الشرعي وتحديده بالضبط عن طريق الاجتهاد أو التقليد أولا.
29 - ولكن هذا لا يعنى ان المكلف الاعتيادي يمكنه أن يستغنى بالاحتياط عن التقليد، وذلك لأن معرفة الأسلوب الذي يحصل به الاحتياط تحتاج إلى اطلاع وانتباه فقهيين واسعين، فلابد للمحتاط ان يحيط علما بكل الأشياء التي من المحتل وجوبها لكي يأتي بها، وبكل الأشياء التي من المحتل حرمتها لكي يتركها، وقد يكون شئ واحد يحقق الاحتياط في حالة دون أخرى، ومثال ذلك: ان انشاء حياء زوجية بعقد نكاح يتم بلغة غير عربية مخالف للاحتياط، لأن هناك من يقول بان اللغة العربية شرط في عقد النكاح، ولكن إذا وقع العقد على هذا النحو فنفى الزوجية
صفحہ 33