الاجتهاد 21 - الاجتهاد واجب كفائي على المسلمين، ومعنى ذلك أنه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين، وإذا أهمل المسلمون جميعا هذا الواجب فلم يتوفر مجتهد كان الجميع آثمين.
والعدد الواجب توفره من المجتهدين ليس محددا شرعا، بل يتحدد وفقا للحاجة.
22 - والاجتهاد على قسمين:
أحدهما كامل، ويسمى ذو الكامل بالمجتهد المطلق، وهو القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه والآخر ناقص، ويسمى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزئ، على استخراج الحكم الشرعي من دليله في نطاق محدود من المسائل فقط.
وكل من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ يجوز له ان يعمل على وفق اجتهاده في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله، ويجوز لكل منهما ان يعبر عن رأيه وفتواه، ولكنهما يختلفان في آثار أخرى، كما يأتي في الفقرة التالية.
23 - المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد المتقدمة في الفقرة (4) جاز للمكلف ان يقلده كما تقدم، وكانت
صفحہ 29