أو ظن بأنه قد وصل إلى درجة زيد في العلم ثم تفوق عليه، ان كان هذا فعلى المكلف ان يقلد زيدا لا بكرا، وان لم يسبق العلم بأعلمية زيد وشك هل بكر في علمه بمنزلة أكبر من زيد منذ البداية أو هو دونه فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط. وإذا شك المكلف وتردد هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو هما بمنزلة سواء في العلم، إذا حدث هذا ينظر كما مر قبل لحظة فان كان المكلف على يقين بان زيدا من قبل اعلم ويحتمل ان بكرا التحق بدرجته وساواه بعد ذلك - فعلى المكلف ان يقلد زيدا لا بكرا، وان شك المكلف منذ البداية في أن بكرا في علمه بمنزلة زيد أو هو دونه - فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط.
9 - إذا قلد الأعلم ثم وجد من هو اعلم منه يقينا تحول من السابق إلى اللاحق ومعنى هذا ان التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجودا وعدما وإذا قلد الأعلم ثم وجد من يساويه جاز له ان يستمر على تقليده.
10 - من تخيل لسبب أو لآخر ان فلانا هو المجتهد الأعلم وبعد حين ظهر له العكس - فعليه ان يستدرك ويعدل إلى المجتهد الأعلم ويسمى هذا المقلد بالمشتبه.
اما الفرائض والواجبات التي أداها حين الاشتباه من صلاة وصيام ونحوها - فليس عليه ان يقضيها ما دام المقلد السابق مجتهدا وان كان أقل علما من غيره وأما إذا ظهر له ان المقلد السابق لم يكن مجتهدا فعليه ان يقضي كل ما ثبت لديه انه قد أداه باطلا في رأي مقلده الجديد، وسيأتي تأكيد ذلك وتفصيله في الفقرتين (18) و (19).
11 - لا يجوز التحول والتنقل في التقليد من مرجع إلى مرجع مهما كانت الظروف والأسباب الا بعد القطع واليقين بوجود المبرر الشرعي.
صفحہ 23