فتاوٰی و رسائل سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف آل الشیخ

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ d. 1389 AH
94

فتاوٰی و رسائل سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف آل الشیخ

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٩ هـ

اصناف

فتاوی
(٣٤- س: الأوداع التي تعلق على الدواب للزينة؟) جواب: هذه صورة شركية ممنوعة، ونية صاحبها ليس لها حكم، ربما يعلقها جاهل ولا يدري أنه يعتقد فيها، وربما يعلقها معتقد ويقول زينة. فهذه الصورة ممنوعة. ... (تقرير) (٣٥- سألته عن رؤوس الغزلان تعلق على البيوت أَو السيارات؟) فأَجاب: باطل، ولا يجوز وليس مقصودهم جمالا. ... (تقرير) (٣٦- س: هل فص الدم (١) من هذا؟ جواب: جعل الله في بعض الجواهر خواص. إنما المحذور الذي يتعاطى لسر خفي فإنه من باب التأَله. أَما الذي من باب السجيات والطبيعيات فما عرف معناه كان كذلك، وما جهل فيلحق بالممنوع. ... (تقرير) (٣٧) حكم اعتقاد الضر والنفع مع الله) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ أَحمد الغنيم قاضي نجران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: - فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عمن اعتقد أَن زيدًا مثلًا ينفع أَو يضر من دون الله أَو مع الله هل يكون بذلك مشركًا ولو لم يقل ذلك أَو يفعل ما هو معناه.

(١) ذكر لي بعض علمائنا أنه يوقف الدم إذا لبس.

1 / 100