فتاوٰی و رسائل سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف آل الشیخ

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ d. 1389 AH
116

فتاوٰی و رسائل سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف آل الشیخ

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٩ هـ

اصناف

فتاوی
وعن أَبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحن حدثاءُ عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أَسلحتهم يقال لها ذات أَنواط، فقلنا يا رسول الله أَجعل لنا ذات أَنواط كما لهم ذات أَنواط، فقال رسول الله ﷺ: الله أَكبر، إنها السنَنُ، قُلتم والذي نفسي بيده كما قَالت بنُوا إسرائيل لموسى اجعلْ لنا إلهًا كما لهم آلهةً، قَالَ إنكم قومٌ تجهلون. لتركَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه. وأَما الطواف بالقبر، وطلب البركة منه، فهو لا يشك عاقل في تحريمه وانه من الشرك، فان الطواف من أَنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك، وكذلك البركة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من غير الله شرك كما تقدم في حديث أَبي واقد الليثي. وأما النذر للقبر فلا يجوز، فان النذر عبادة، وصرفه لغير الله شرك أَكبر، كما قال الله سبحانه (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (١) . وكما في الصحيح من حديث عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أَن يعصي الله فلا يعصه» . قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: واما ما نذر لغير الله كالنذر للأَصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة الحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاءَ عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك،

(١) سورة الانسان ٧.

1 / 122