99

Fatawa wa Masail

فتاوى ومسائل

تحقیق کنندہ

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

ناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

كتاب الزكاة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تجب الزكاة في مال الأيتام ... إلخ؟ فأجاب: مال الأيتام ما فيه زكاة، حتى يتم لكل واحد منهم نصاب. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه دين ينقص النصاب، وحال عليه الحول قبل أن يقضيه؟ فأجاب: التجارة، إن كان صاحبها أوفى قبل الحول، فلا زكاة عليه، وإن كان ما أوفى، فعليه الزكاة ولو كان مديونًا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: الذي عنده خمس سوان ١ ما هن للبيع، إن رعت أكثر من نصف السنة ففيها شاة. والذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل، وهو فلاح وله تجارة وهن للبيع، يحسبن مع تجارته. وسئل عمن له ثلاثون ريالًا وإبل وغنم ... إلخ؟ فأجاب: الذي له ثلاثون ريالًا، وله مع البدو إبل وغنم، ولا ينصب كل واحد منهما، فإن كانت للتجارة، قُومت بعد الحول وأضيفت إلى ثلاثين الريال، وزكى الجميع ربع العشر. وإن كانت الإبل والغنم ليست للتجارة، زكيت زكاة خلطة إن كان معها تمام النصاب بعد الحول. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عما سُقي بمؤنة بعض الوقت، وبعضه بغيرها؟ فأجاب: الأصل فيه: قول النبي ﷺ:؟" فيما سقت السماء والعيون

١ هي الإبل المعدة لسقي الزرع ونحوه.

1 / 103