118

Fatawa wa Masail

فتاوى ومسائل

تحقیق کنندہ

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

ناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

كتاب الوصايا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن أوصى بوصية، ثم أوصى بعد بثلث ماله؟ فأجاب: أما إذا أوصى بوصية وعلقها على الموت، ثم وصى بعد ذلك بثلث ماله، فإن الوصية تكون من الثلث، إلا إن كان منجزها. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن حديث سبق الفقراء ... إلخ؟ فأجاب: أما حديث: " سبق الفقراء بخمسمائة عام " ١، وفي حديث: " بأربعين عامًا "، فهذا أثبت، ولكن لا يدل على فضلهم؛ بل بعض الأغنياء الذين يدخلون بعدهم يكونون أرفع درجة منهم. وهذا له شواهد كثيرة، أن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضيلة العامة، والفقر والغنى موكول إلى العرف. وقوله: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء ... إلخ" لا إشكال فيه أن الرجل إذا أراد أن يتصدق بماله كله، قيل له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ما فيه إشكال.

١ ابن ماجة: الزهد (٤١٢٤) .

1 / 122