Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

ابن باز d. 1420 AH
28

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

[العمرة بعد الحج لمن أحرم مفردًا] س ٢٥: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردًا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟ ج ٢٥ إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر، ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعًا وعليه هدي التمتع كما أمر النبي ﷺ بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. (س) . [تغيير نية حجه لنفسه بنية الحج لغيره] س ٢٦: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل، ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له ذلك أم لا؟ ج ٢٦ الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له، لقول الله ﷾: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. (س) .

1 / 30