Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

ابن باز d. 1420 AH
23

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ج١٦: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٢ - ١٤٠٠هـ) [العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات] س ١٧ من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟ ج ١٧ نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعًا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع. (ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٥هـ) [كشف المحرمة وجهها] س ١٨: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء؟ وهل تعيد العمرة؟ وما رأى الشيخ - رحمه

1 / 25