Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

ابن باز d. 1420 AH
116

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة، لقول النبي ﷺ «لما قيل له أن صفية قد حاضت: أحابستنا هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: انفروا» لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خاف أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وإندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وآخرين من أهل العلم. والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (س) . [من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته] س ١٢١ لم تتمكن زوجتي بعد الحج أن تطوف طواف الإفاضة لعلة ألمت بها، ثم إنها لم تتمكن عندما برئت من هذه العلة القيام بطواف الإفاضة نظرًا للظروف

1 / 118