57

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. (س) [الحج للغير قبل النفس] س ٥٦: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج، ولا مال له إلا مال موكله يقدم عن نفسه أو عن الذي وكله؟ ج ٥٦: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» . (ج: ٢١٧٣ في ٢٨ - ١٠ - ١٣٩٨ هـ) [الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها] س ٥٧: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن ولم تسقط فريضة الحج عنها لعدم استطاعتها ركوب السيارة ولو لكيلو واحد، فهل يلزم ابنها الحج عنها لأنه مستعد بذلك إذا ذلك يجوز؟ ج ٥٧: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج

1 / 59