705

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَقْتٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُعْطَاهَا أَوْ لَا كَمَا قَالَ شَارِحُهُ إنَّ هَذَا أَوْجَهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا وَجْهُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَارَةِ أَصْلِهِ تَفَاوُتٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْطَى لِلْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ شَمِلَتْهَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ الَّتِي قَبْلَ الْمَنْفِيِّ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ وَأَفْهَمَهَا الْمَنْفِيُّ وَشَمِلَتْهَا عِبَارَةُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إقَامَةٍ لَا تُخْرِجُهُ عَنْهُ فَيُعْطَاهَا وَكَأَنَّ الشَّارِحَ ﵀ فَهِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا نَفَقَةَ الْإِقَامَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ سَائِرِ الْمُسَافِرِينَ وَهِيَ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَلِهَذَا اسْتَحْسَنَ عِبَارَةَ الْأَصْلِ عَنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ أَنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لَهَا وَرُبَّمَا تَبَادَرَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ قَبْلَ تَأَمُّلِهَا وَهِيَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَمَّا نَفَقَتُهُ فِي إقَامَتِهِ فِي الْمَقْصِدِ فَإِنْ كَانَتْ إقَامَتُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أُعْطِيَ لَهَا لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ إذْ لَهُ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَسَائِرُ الرُّخَصِ وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ لَمْ يُعْطَ لَهَا لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا ابْنَ سَبِيلٍ وَانْقَطَعَتْ رُخَصُ السَّفَرِ إلَى أَنْ قَالَ وَفِيهِ وَجْهٌ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ

3 / 140