361

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالتَّبَعَاتِ وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْمُصَرِّحِ بِذَلِكَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ اهـ
وَحَدِيثُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَفِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ فَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ فَأَجَابَهُ اللَّهُ ﷿ أَنْ قَدْ فَعَلْت وَغَفَرْت لِأُمَّتِك إلَّا مَنْ ظَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَالَ يَا رَبِّ إنَّك قَادِرٌ أَنْ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلِمَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ دَعَاهُ غَدَاةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَعَادَ يَدْعُو لِأُمَّتِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَبَسَّمَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ضَحِكْت فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا أَضْحَكَك أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّك قَالَ تَبَسَّمْت مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ إبْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ اسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي وَغَفَرَ الْمَظَالِمَ أَهْوَى يَدْعُو بِالثُّبُورِ وَالْوَيْلِ وَيَحْثُو التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ فَتَبَسَّمْت مِمَّا يَصْنَعُ مِنْ جَزَعِهِ» وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهِ «إنَّك قَادِرٌ أَنْ تُثِيبَ الْمَظْلُومَ وَتَغْفِرَ لِهَذَا الظَّالِمِ فَأَجَابَهُ اللَّهُ ﷿ أَنْ قَدْ

2 / 83