289

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَفِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَبِقَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِلَفْظِ الرَّاوِي مَنْ يَرَى أَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَالَ صَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ فَجَعَلَهُمْ مُصَلِّينَ مَعَهُ مَا يُسَمَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَتَى بِلَفْظٍ ثُمَّ يَثْبُت جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ فَجَعَلَ السَّلَامَ مُتَرَاخِيًا عَنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ إلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْهُ فِي الدَّلَالَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ مُتَعَيِّنٌ وَبِقَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ
فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِقَضِيَّةِ كَلَامِ مُؤَلَّفِهِ كَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ كَغَيْرِهِ بِمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً حَيْثُ قَالَ مُقَيِّدًا لَهُ وَاسْتَمَرَّ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ وَبِقَوْلِ صَاحِبِ الضَّوَابِطِ الْفَقِيهِ الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ تَكْبِيرٍ وَنِيَّةٍ مَقْرُونَةٍ بِكَلِمَةٍ وَقِيَامٍ بِفَاتِحَةٍ فَرُكُوعٍ فَاعْتِدَالٍ فَسُجُودٍ فَقُعُودٍ فَسُجُودٍ فَجُلُوسٍ فَتَشَهُّدٍ فَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشُرُوطِهِ بِطُمَأْنِينَتِهَا وَطُهْرٍ مِنْ حَدَثٍ إلَى أَنْ قَالَ فِي رَكْعَتَيْ فَرْضٍ بِقُدْرَةٍ وَأَمْنٍ وَبِاتِّفَاقٍ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ

2 / 11