158

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَى فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا عَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِيعَةِ لَا فِي هَذِهِ السُّنَّةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا وَلَيْسَ بَيْنَ النَّقْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تَنَاقُضٌ
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَلَّمَ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ أَتَى بِالْأُولَى فَهَلْ يَحْسِبُ ذَلِكَ عَنْ الْأُولَى ثُمَّ يُسَلِّمُ الثَّانِيَةَ كَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ أَتَى بِجُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى اعْتِقَادِ تَمَامِ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ، فَإِنَّهُ يَحْسِبُ أَوْ لَا يَحْسِبُ ذَلِكَ وَيَلْغُو وَيُسَلِّمُ التَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَمِلَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهَا لَا مِنْ نَفْسِهَا وَلِهَذَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فَصَارَ كَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ أَوْ سَهْوٍ فَإِنَّهَا لَا تَقُومُ مَقَامَ تِلْكَ السَّجْدَةِ بِخِلَافِ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ شَامِلَةٌ لَهَا
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَرَعَ فِي الْفَاتِحَةِ قَبْلَ التَّعَوُّذِ نَاسِيًا هَلْ يَعُودُ إلَى التَّعَوُّذِ إذَا تَذَكَّرَ أَمْ يَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي

1 / 159