130

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ زِيَادَةَ الْوَاوِ إنَّمَا عَطَّلَتْ مَعْنَى الْمُسْنَدِ إلَيْهِ وَغَيَّرَتْهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْمُسْنَدِ مَعَهَا بَاقٍ بِحَالِهِ.
وَفِي التَّحْقِيقِ: وَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ سَكَتَ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ أَوْ زَادَ بَيْنَهُمَا وَاوًا أَوْ مَدَّ فِي غَيْرِ الْأَلْفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَفِي التَّهْذِيبِ: وَلَوْ مَدَّ التَّكْبِيرَ بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ فِي كَلِمَةِ اللَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ مَدَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِي التَّكْبِيرِ عَنْ الْإِتْيَانِ بِهَمْزَةٍ أُخْرَى أَوْ وَاوٍ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ سَاكِنَةٍ أَوْ مُتَحَرِّكَةٍ تَنْشَأُ مِنْ زِيَادَةِ ضَمَّةِ الْهَاءِ أَوْ بِأَلْفٍ تَنْشَأُ مِنْ زِيَادَةِ فَتْحَةِ الْبَاءِ وَفِي الْأَنْوَارِ: الثَّالِثُ أَيْ مِنْ شُرُوطِ التَّكْبِيرِ الِاحْتِرَازُ عَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَلَوْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَكْبَارُ بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ بَيْنَ الْبَاءِ وَالرَّاءِ أَوْ بِزِيَادَةِ وَاوٍ سَاكِنَةٍ أَوْ مُتَحَرِّكَةٍ بَيْنَ الْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ بَطَلَتْ وَفِي الْخَادِمِ: وَمِنْهَا أَنْ يُشْبِعَ ضَمَّةَ الْهَاءِ مِنْ: اللَّهُ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَمْعَ لَاهٍ وَالنُّقُولُ فِيهِ كَثِيرَةٌ فَلْنَقْتَصِرْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ، وَلَمْ يُشَدِّدْ الرَّاءَ هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: لَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا هَلْ هُوَ الْمُشَدَّدُ الْأَصْلِيُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ مِمَّنْ خَفَّفَ

1 / 131