فتاوى قاضيخان

Qadhi Khan d. 592 AH
90

فتاوى قاضيخان

فتاوى قاضيخان

<205>حكم الإقامة والسفر في هذا اليوم فيترجح جهة الإقامة ولا بأس للصائم أن يقبل أو يباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك ولا يفسد صومه وعن سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه أنه يفسد صومه ولنا ما روي عن عائشة رضى الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وتكره القبلة والمباشرة إن لم يأمن على نفسه ما سوى ذلك وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تكره المباشرة الفاحشة وهي أن يمس فرجه فرجها متجردين وعنه في رواية يكره المعانقة والمصافحة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكره أن يأخذ الماء بفيه ثم يمجه أو يصب الماء على رأسه أو يبل الثور ويتلفف به لأن فيه إظهار الضجر في العبادة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكره أن يصب الماء على رأسه أو يبل الثوب ويتلفف به وهو والاستظلال سواء ولا بأس بالكحل للصائم وإن وجد طعمه في حلقه وكذا إذا دهن شاربه وكذا الحجامة لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم ويكره أن يصوم يومين لا يفطر بينهما وكذا صوم الوصال وهو أن يصوم السنة ولا يفطر في الأيام المنهية والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما ويكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم لأنه فعل المجوس ولا بأس بصوم يوم الجمعة عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ولا يفطر ويكره صوم النيروز والمهرجان لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها وإن وافق يوما كان يصومه قبل ذلك لا بأس به ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صوم هذه الأيام صوم النبي القرشي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام من كل شهر ويقول هو صيام الدهر ومن الناس من كره ذلك مخافة التوقيت والإلحاق بالواجب ولا بأس بصوم يوم عرفة كان في الحضر أو في السفر إذا كان يقوم عليه ويكره صوم يوم عرفة بعرفات وكذا صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج ويكره للمسافر أن يصوم إذا أجهده الصوم لأنه فيه اهلاك النفس فإن لم يكن كذلك فالصوم للمسافر <206>أفضل عندنا إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين وإن كان رفقاؤه أو عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل وأما صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكره وإن فرقها في شوال فهو أبعد عن الكراهة والتشبيه بالنصارى أقرب إلى الجواز. الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى فيه روايتان والمختار أن لا يكره ويستحب الإمساك ويكره صوم العيدين وأيام التشريق إن صام فيها كان صائما عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء بصوم يوما قبله أو يوما بعده ليكون مخالفا لأهل الكتاب وإن صام شعبان ووصله برمضان فهو حسن وأما صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان فإن نوى الصوم في هذا اليوم من رمضان كره لقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ولقوله عليه الصلاة والسلام ولا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولأن فيه تشبها بالروافض فإنهم يصومون يوما قبل رمضان ويفطرون يوما قبل الفطر فإن صام ثم ظهر أنه من رمضان أجزأه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه في معنى المظنون وإن نوى واجبا آخر كره لما روينا فإن ظهر أنه من رمضان جاز إذا كان مسافرا فيقع صومه عما نوى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن ظهر أنه من شعبان اختلفوا فيه قال بعضهم يكون تطوعا لأن الصوم في هذا اليوم منهي فلا يتأدى به الواجب وقال بعضهم يجوز صومه عما نوى لأنه أدى الواجب في يوم يجوز فيه التطوع بخلاف يوم العيد وأصل الكراهة لا يمنع الجواز كالصلاة في الأرض المغصوبة وإن لم يستبين لا يسقط الواجب عن ذمته لاحتمال أنه كان من رمضان وإن نوى التطوع يوم الشك اختلفوا في كراهته والصحيح أنه لا بأس بذلك لما روي عن على وعائشة رضى الله تعالى عنهما أنهما كانا يصومان يوم الشك وقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم محمول على صوم الفرض فإن ظهر أنه من رمضان كان صائما عنه وإن ظهر أنه

صفحہ 101