<169> فإذا تذكر في خلال الصلاة تفسد صلاته وإن تذكر الأول أن لم يصل الظهر لم تفسد صلاته سبقه الحدث أو لم يسبقه لأن الوقت كان ضيقا وقت شروعه ولو تذكر الفائتة في ذلك الوقت لا يمنعه الشروع فكذا إذا تذكر في خلال الصلاة رجل صلى الظهر في منزله وهو مقيم ثم خرج إلى السفر وصلى العصر في سفره في ذلك اليوم ثم تذكر أنه ترك شيئا في منزله فرجع إلى منزله لأجل ذلك ثم تذكر أنه صلى الظهر والعصر بغير طهارة قالوا يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر أربعا لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت دينا في الذمة في آخر وقت الظهر فصار في ذمته صلاة السفر أما صلاة العصر خرج وقتها وهو مقيم فتجب عليه مسافر صلى شهرا جميع الصلوات ركعتين قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعيد ثلاثين مغربا ولا يعيد غيرها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعيد ثلاثين مغربا ويعيد صلاة العشاء والفجر والظهر والعصر بعد المغرب الأول مسافر أم قوما مسافرين فأحدث فاستخلف مسافر ونوى الثاني الإقامة لا يتغير فرض من خلفه من المسافرين ولو نوى الإمام الأول الإقامة بعدما قبل أن يخرج من المسجد صار فرضه وفرض القوم أربعا فإن استخلف الأمام واحدا من القوم يتم الخليفة صلاة الإقامة مسافر صلى الظهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسيا أو متعمدا فجاء مسافر واقتدى به في تلك الحالة فصلاة الداخل موقوفة إن عاد الأمام إلى القعدة فسلم فصلاة الداخل تامة لأن الإمام في حرمة الصلاة حين اقتدى به وإن لم يعد ونوى الإقامة في قيام الثالثة ينقلب فرضه وفرض الداخل أربعا وهو في حرمة الصلاة يتابعه الداخل ثم يقضي ما فاته وذلك ركعتين لأن صلاة المقتدي صارت أربعا أيضا مسافر أم قوما مقيمين فلما صلى ركعتين نوى الإقامة لا لتحقيق الإقامة بل ليتم صلاة المقيمين لا يصير مقيما ولا ينقلب فرضه أربعا جماعة من المقيمين صلوا خلف مسافر لا قراءة عليهم فيما يقضون كذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى وكذلك السهو ولا يقتدي <170>أحدهم بالآخر أمير خرج مع جيشه في طلب العدو لا يعلم أين يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة في الذهاب وإن طالت المدة وكذا المكث في ذلك الموضغ أما في الرجوع إن كان مدة السفر يقصرون الصلاة وإلا فلا العبد إذا خرج مع مولاه ولا يعلم مسيرة المولى فإنه يسأله إن أخبره أنه يسير مدة السفر صلى صلاة المسافرين وإن كان دون ذلك صلى صلاة الإقامة وإن لم يخبره بذلك إن كان مقيما قبل ذلك صلى صلاة الإقامة وإن كان مسافرا قبل ذلك صلى صلاة السفر لعدم المغير في حقه وكذا الأسير مع أسره وقيل المولى إذا نوى الإقامة فإنما تظهر نيته في حق العبد إذا تلفظ به أما إذا نوى الإقامة في نفسه ولم يتلفظ به ثم أخبره بذلك بعد زمان لا يظهر في حق العبد رجل خرج من بخارا إلى أموية اختلفوا فيه قال بعضهم يكون سفرا وهو الظاهر لأن الإبل لا تسير في أقل من ثلاثة أيام ومن كرمينية إلى بخارا ينبغي أن يكون كذلك كوفي قدمت عليه امرأته من خراسان حاجة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تقصر الصلاة إلا أن تتوطن بذلك وكذا في حجة النفل إلا أن تكون يحبسها زوجها وللمسافر أن تيرك السنن عند البعض وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يرخص له فر ترك السنن ولا في قصرها ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام وما فوقها واختلفت الروايات فيما دون ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أكره لها أن تسافر وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الفقيه أبو جعفر اتفقت الروايات على الثلاث فأما دون الثلاث قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو أهون من ذلك ولا يكون عليها في ذلك ما يكون عليها في الثلاث وقال حماد رحمه الله تعالى لا بأس للمرأة أن تسافر مع قوم صالحين بغير محرم والصبي الذي لم يدرك ليس بمحرم وكذا المعتوه والشيخ الكبير الذي يعقل محرم والجارية التي لم تحض إذا كانت مشتهاة لا تسافر بغير محرم ويجوز التطوع على الدابة خارج المصر في قولهم ولا تجوز المكتوبة إلا من عذر ومن الأعذار أن يخاف من نزول الدابة على نفسه أو على دابته من سبع أو لص أو كان في طير وردغة لا يجد
<171>على الأرض موضعا يابسا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه فتجوز الصلاة على الدابة في هذه أحوال لقوله تعالى {فإن خفت فرجالا أو ركبانا} ولا تلزمه الإعادة إذا قدر بمنزلة المريض إذا صلى بالإيماء على الدابة وإن كانت الدابة تسير وإن قدر على إيقاف الدابة لا يجوز الإيماء على الدابة إن كانت الدابة تسير وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه الانحراف إلى القبلة الرجل إذا حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول وكذا الرجل لو خاف أن يصلي قائما يراه سبع أو عدو ولو صلى قاعدا لا يراه كان له أن يصلي قاعدا وكذا لو خاف أنه لو صلى قاعدا يراه سبع أو عدو جاز له أن يصلي مستلقيا إذا صلى على الدابة في محمل وهو يقدر على النزول لا يجوز له أن يصلي على الدابة إذا كانت الدابة واقفة إلا أن يكون المحمل على عيدان على الأرض وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة تجوز حالة العذر ولا تجوز في غيرها وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز وهي بمنزلة الصلاة على السرير
صفحہ 83