فتاوى قاضيخان

Qadhi Khan d. 592 AH
54

فتاوى قاضيخان

فتاوى قاضيخان

<133> الصبي وارتضع من ثديها وهي كارهة فنزل لبنها فسدت صلاتها وإن مص مصة أو مصتين ولم ينزل لبنها لم تفسد صلاته وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها نزل اللبن أو لم ينزل إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو نظر في المصحف أو المحراب فهم ولم يقرأ لم تفسد صلاته وهو الصحيح ولو قرأ من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن فسدت صلاته وكذا لو أنشد شعرا فيه تسبيح أو تهليل فسدت صلاته ولو أغمي على المصلي أو جن فسدت صلاته وكانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت صلاته وإن ينزل منها بلة وكذا لو قبلها بشهوة أو غير شهوة أو مسها بشهوة ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة يصير مراجعا ولا تفسد صلاته في رواية وكذا لو نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ولا تفسد صلاته في رواية ولو صلى الرجل في قميص محلول الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فرجه ذكرنا أنه لا تفسد صلاته وفي رواية تفسد وهو اختيار الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ولو نظر إنسان من تحت القميص ورأى عورة المصلي لا تفسد صلاته ولو قبلت المصلي امرأة ولم يشتهها لم تفسد صلاته إذا نام المصلي مضطجعا متعمدا فسدت صلاته ولو نعس في الصلاة ولم يتعمد فمال نفسه حتى اضطجع اختلفوا فيه قال بعضهم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وله أن يتوضأ ويبني وقال بعضهم لا تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته كما لو نام في السجود ولو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد ذلك لا تفسد صلاته وإن تعمد فسدت في السجود ولا تفسد في الركوع ولو كتب على يده أو في الهواء أو في شيء لا يستبين لم تفسد صلاته وإن كتب على الأرض مستبينا فسدت صلاته إذا كثر ولو مضغ علكا فسدت صلاته إذا كثر ولو أخذ من الخارج سمسمة وابتلعها فسدت صلاته في رواية ولو كان في فيه اهليلجة فلاكها فسدت صلاته وإن لم يلكها فدخل في جوفه منها شيء يسير لم تفسد صلاته وكذا لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء الفم وكذا لو قاء أقل من ملء <134> الفم فعاد إلى جوفه وهو لا يملك إمساكه لا تفسد صلاته ولو دهن رأسه ولحيته أو اكتحل أو جعل ماء الورد على رأسه فسدت صلاته قيل هذا إذا تناول القارورة فصب الدهن على يده ولو كان في يده فمسح برأسه أو بلحيته لم تفسد صلاته ولو سلم إنسان على المصلي فأشار برد السلام برأسه أو بيده أو إصبعه لا تفسد صلاته ولو صافح المصلي رجلا يريد به التسليم فسدت صلاته ولو نتف شعرة أو شعرتين بمرة أو مرتين لا تفسد وإن نتف ثلاث مرات تفسد صلاته وكذا لو قتل القملة مرارا متداركا فسدت صلاته ولو مشي في صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته ولو كان مقدار صفين إن مشي دفعة واحدة فسدت صلاته وإن مشى إلى صف ووقف ثم مشى إلى صف لا تفسد صلاته ولو رفع المصلي من مقامه ثم وضع من غير أن يحول عن القبلة لا تفسد صلاته ولو طلب من المصلي إنسان شيئا فأومأ المصلي برأسه بنعم أو أراه إنسان درهما وقال أجيد هو فأومأ برأسه بنعم لا تفسد صلاته ولو رفع المصلي الفتيلة في المسرجة لا تفسد صلاته ولو تفكر في صلاته فتذكر حديثا أو شعرا أو أنشأ كلاما مرتبا ولم يذكر ذلك بلسانه لم تفسد صلاته ولو انكشف ربع شعر المرأة أو ساقها في الصلاة فسدت صلاتها والمعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين لا ما تحتهما وهو الصحيح وفي حرمة النظر نسوي بنيهما هو الصحيح قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ساقها ليس بعورة وذراعها كبطنها في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذراعها ليس بعورة حتى لو صلت امرأة وذراعاها مكشوفتان جاز صلاتها وفي قدمها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة والكف والوجه ليس بعورة وركبة الرجل والمرأة عورة وهو عضو على حدة وانكشاف ربعهما يمنع الصلاة وفي رواية الركبة مع الفخذ عضو واحد وكذا الذكر مع الخصيتين عضوان مختلفان في رواية وفي رواية عضو واحد إن انكشف ربعها جميعا يمنع الصلاة والصحيح هو الأول المصلي إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فانكشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو قال القاضي

<135>الإمام الأجل أبو علي النسفي رحمه الله تعالى إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته وإن وجد منه بد بأن تمكن من الاستنجاء وغسل موضع النجاسة تحت القميص فأبدا عورته فسدت صلاته وكذا المرأة إذا سبقها الحدث في الصلاة واحتاجت إلى البناء لها أن تكشف عورتها وأعضائها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بدا من ذلك وقال بعضهم المصلي إذا كشف العورة في وضوءه يستقبل الصلاة ولا يبني وكذا المرأة كما لو كشف العورة في الصلاة تفسد صلاته والصحيح هو الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهر أو ليس هذا كما لو كشف العورة في الصلاة ألا ترى أن من سبقه الحدث في الصلاة ينزع خفيه ويتوضأ ولو نزع خفيه في الصلاة تفسد صلاته وكذلك ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة تفسد صلاته ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء ثم انقضت مدة مسحه كان له أن ينزع خفيه ويتوضأ ويبني ولو صلى رجل مكشوف الرأس وهو يجب عمامة إن كان على وجه التذلل والتضرع لا بأس به وإن كان على وجه التهاون يكره ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره من سبق الحدث في الصلاة له أن يستقي الماء من البئر يتوضأ ويبني إذا لم يكن عنده ماء آخر وذكر الكرخي والقدوري رحمهما الله تعالى أن الاستقاء يمنع البناء ولو انتهى إلى نهر فيه ماء فإنه يستقبل الصلاة ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب يتوضأ فوجد الدلو منحرفا فحرزه فإنه يستقبل الصلاة ولو سبقه الحدث وبقربه بئر فذهب إلى الماء قالوا إن كان مؤنة النزح والاستقاء أقل من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي وإلا يذهب إلى الماء المصلي إذا قاء ملء الفم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وله أن يتوضأ ويبني وإن قاء أقل من ملء الفم لا تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء الفم ثم ابتلعها ولم يمجه وهو يقدر على أن يتجه تفسد صلاته وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وتفسد في قول محمد رحمه الله تعالى والأحوط قوله الإمام إذا حصر من القراءة فاستخلف غيره قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جاز في قول أبي حنيفة

صفحہ 65