<109> يأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى رجل دخل في صلاة الظهر ثم شك هل صلى الفجر أم لا فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه لم يصل الفجر فإنه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر لأنه لما استيقن بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يصل الفجر صار كأنه كان مستيقنا في ذلك الوقت كالمصلي بالتيمم إذا رأى شيئا فظن أنه سراب فلما فرغ من الصلاة ظهر كأنه كان ماء فإنه يتوضأ ويعيد وكذا لو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصل الفجر فإنه يقوم ويصلي الفجر ولا يستمع الخطبة لأن لو لم يصل الفجر حتى يفرغ الإمام من الخطبة لا يمكنه قضاء الفجر مع الجمعة إذا شك في صلاة أنه هل أداها أم لا فإن كان في الوقت كان عليه أن يعيد وبعد خروج الوقت لا شيء عليه ولو شك في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه وفي الصلاة يلزمه أداؤها المسبوق إذا قعد مع الإمام قدر التشهد وخاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام ومقدار الموضع الذي يكره المرور في المسجد مر قبل هذا وفي الصحراء إذا لم يكن له سترة لا يكره المرور وراء موضع السجدة ولو كان بين يديه سترة يكره المرور بينه وبين السترة رجل صلى الظهر ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضا واحدا قالوا يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدة واحدة ثم يقعد ثم يسجد سجدتي السهو هذا إذا علم أنه ترك فعلا من أفعال الصلاة فإن ترك قراءة تفسد صلاته لاحتمال أنه صلى ركعة بقراءة وثلاث ركعات بغير قراءة رجل صلى الوتر ركعتين ثم ظن أنه في السنة فسلم على رأس الركعتين فسدت صلاته وكذا لو سلم في الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه في الفجر (فصل في الترتيب وقضاء المتروكات) الأصل في أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن ينظر إلى الفوائت إن كانت ستا فما فوقها تجوز السابعة الوقتية وفي رواية ابن سماحة رحمه الله تعالى إن كانت الفوائت خمسا تجوز السادسة مع تذكر الفوائت وإن كثرت الفوائت وسقط الترتيب ثم قضى بعض الفوائت وبقي خمس لا تجوز السادسة الوقتية فإن بقيت الفوائت ستا جازت السابعة الوقتية ولو تذكر صلاة قد نسيها بعدما أدى الوقتية جازت الوقتية ولا يظهر الترتيب عند <110> النسيان وإذا تذكر يظهر الترتيب وإن تذكر بعد شهر لا تجوز الوقتية مع تذكر الفائتة إلا إذا كانت الفوائت ستا أو أكثر وكذا لو تذكر في الصلاة فسدت صلاته وكما لا يظهر الترتيب مع النسيان لا يظهر عند ضيق الوقت وتفسير الضيق أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية والمتروكة جميعا فإن كان يسع فيه المتروكة والوقتية جميعا يكون واسعا وإن كانت المتروكة أكثر من واحدة والوقت لا يسع جميع المتروكات مع الوقتية لكن يسع بعضها مع الوقتية لا تجوز له الوقتية ما لم يقض ذلك البعض الذي يسعه الوقت وتفسيره رجل لم يصل العشاء والوتر فتذكر في وقت الفجر وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي الوتر ثم يصلي الفجر لأن عنده الوتر فرض فيمنع جواز الوقتية ثم يقضي العشاء بعد طلوع الشمس وكذا لو تذكر الوبر في صلاة الفجر فسدت فجره في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا إذا كان في الوقت ضيق بأن لم يبق من الوقت مقدار ما يسع فيه خمس ركعات قبل طلع الشمس وكذا لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الفجر والظهر ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثمان ركعات فإنه يقضي الظهر ثم يصلي العصر وإن كان لا يسع فيه إلا ست ركعات فإنه يصلي الفجر ثم يصلي العصر وإذا قضى الفائتة إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها الإمام بالقراءة وإن قضاها وحده يخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيها حتما وكذا الإمام ولو كثرت الفوائت وأراد أن يقضيها يراعي الترتيب في القضاء وتفسير ذلك أنه إذا قضى فائتة ثم فائتة فإن كان بين الأولى والثانية فوائت ست يجوز له قضاء الثانية وإن كان أقل من ست يجوز لا يجوز له قضاء الثانية ما لم يقض ما قبلها بيان هذا الأصل رجل ترك الصلاة شهرا ثم أراد أن يقضي المتروكات فقضى ثلاثين فجرا دفعة واحدة ثم ثلاثين ظهرا ثم ثلاثين عصرا هكذا فعل في جميع الصلاة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الفجر الأولى جائزة لأنه ليس قبلها
صفحہ 53