Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta d. Unknown
108

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الثابتة عنه ﵊ مشروعة، أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياتا ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك؛ لدفع شر أو جلب نفع منهم (١) . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) ينظر باب (الذبح لغير الله، والرقية، والصوفية) .

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٣١٨): س٣: يقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (١) ما حق من دعا الله بأسمائه الحسنى؟ أيتوسل بعشرة أسماء من أسمائه أو أكثرها أو يتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. ج٣: دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها مشروع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٢) ولما رواه الإمام

(١) سورة الأعراف الآية ١٨٠ (٢) سورة الأعراف الآية ١٨٠

1 / 157