Fatawa of the Imams on Calamitous Events
فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة
ناشر
دار الأوفياء للطبع والنشر
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
وفسق فسقا أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر، وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه؛ لقول النبي ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (١)، أراد بهذا ﷺ الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر، وهكذا قوله ﷺ: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة للميت" أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢).
وقوله ﷺ: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٣) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكمة فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل، وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل، وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه، والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام، وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ﷺ ومسلك خلفائه الراشدين، وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله سبحانه:
(١) رواه البخاري في "الصحيح" (٤٨) ومسلم في "الصحيح" (٦٤).
(٢) في كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب، حديث رقم (٦٧).
(٣) رواه البخاري في كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، حديث رقم (١٢١).
1 / 223