Fatawa of Hajj
فتاوى الحج
ناشر
دار ابن القيم
اصناف
من عليه دم:
المسألة الثامنة بعد المائة:
من وجب عليه دم لخطأ في الحج ولم يستطع ذبحها في الحرم فهل يجوز ذبحها في البلد الذي يعيش فيه وإطعامها الفقراء الذين هم عنده؟
الجواب:
إن كان الدم دم جبران لترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك ولا يجزيء في غير مكة وإن كان لفعل محظور فإنه يجزيء فيه واحدة من ثلاثة أمور إما إطعام ستة مساكين وإما دم يكون في مكة أو مكان فعل محظور وإما صيام ثلاثة أيام في أي مكان إلا أن يكون هذا المحظور جماعًا قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيه بدنه يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء أو يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو كفارة إطعام مسكين أو عدل ذلك صيام. فإن كان صومًا ففي أي مكان وإن كان دمًا فإن الله تعالى يقول: ﴿... هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ...﴾ (١) وإن كان طعامًا فالأحوط في مكة ويجزيء في المكان مكان الصيد، وما وجب كونه في الحرم فإما أن يباشر فعله بنفسه وإما أن يوكل ثقة بفعله عنه هناك.
(١) سورة المائدة الآية (٩٥).
1 / 73