293

فتاویٰ نور علی الدرب

فتاوى نور على الدرب

اصناف

فتاوی
حكم تجميع صور ذوات الأرواح للذكرى
س١٣٥: يقول السائل: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟
الجواب: لا يجوز جمع صور ذوات الأرواح للذكرى، بل يجب إتلافها; لأن الرسول ﵊ قال لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها» (١) ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي ﷺ نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك.
فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، كالصورة التي في التابعية، وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه، وإلا فالواجب إتلافها.

(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩)،سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩)،سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١)،سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨)،مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .
حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران
س١٣٦: يقول السائل: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟
الجواب: تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول ﷺ قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (١)
وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (٢) وبعث عليا ﵁ قائلا له:

(١) صحيح البخاري اللباس (٥٦١٠)،صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧)،سنن النسائي الزينة (٥٣٥٦) .
(٢) صحيح البخاري النكاح (٤٨٨٦)،صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧)،مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٦)،موطأ مالك الجامع (١٨٠٣) .

1 / 303