فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
والصفوف متصلة بصفوف المسجد لم يصح استخلافه وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وفي فساد صلاة الإمام روايتان والأصح هو الفساد. كذا في فتاوى قاضي خان.
والأولى للإمام أن لا يستخلف المسبوق وإن استخلفه ينبغي له أن لا يقبل وإن قبل جاز. كذا في الظهيرية
ولو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم فلو أنه حين أتم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح. كذا في الهداية ولو ترك ركوعا يشير بوضع يده على ركبته أو سجودا يشير بوضعها على جبهته أو قراءة يشير بوضعها على فمه. كذا في البحر الرائق وإن بقي عليه ركعة واحدة يشير بأصبع واحد وإن كان اثنتين فبأصبعين ولسجدة التلاوة يضع أصبعه على الجبهة واللسان وللسهو على قلبه. كذا في الظهيرية هذا إذا لم يعلم الخليفة ذلك أما إذا علم فلا حاجة. كذا في التتارخانية
رجل اقتدى بالإمام في ذوات الأربع فأحدث الإمام وقدم هذا الرجل والمقتدي لا يدري أنه كم صلى الإمام وكم بقي عليه فإن المقتدي يصلي أربع ركعات وقعد في كل ركعة احتياطا.
كذا في فتاوى قاضي خان في فصل المسبوق.
ولو استخلف لاحقا فللخليفة أن يشير لقوم حتى يؤدي ما عليه من الصلاة ثم يتم بهم الصلاة ولو لم يفعل ذلك ومضى على صلاة الإمام وأخر ما عليه حتى انتهى إلى موضع السلام واستخلف من سلم بهم جاز عندنا. هكذا في المضمرات.
والإمام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يستخلف رجلا ويقوم الخليفة في مقامه ينوي أن يؤم الناس أو يستخلف القوم غيره حتى لو لم يوجد شيء من ذلك فتوضأ من جانب المسجد والقوم ينتظرونه ورجع إلى مكانه وأتم صلاته بهم أجزأهم وإن لم يستخلف الإمام ولا القوم حتى خرج من المسجد فسدت صلاة القوم ويتوضأ الإمام ويبني؛ لأنه في حق نفسه كالمنفرد. كذا في المحيط.
وإن تقدم رجل من غير تقديم أحد وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام من المسجد جاز ولو خرج الإمام من المسجد قبل أن يصل هذا الرجل إلى المحراب ويقوم مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الأول. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كان خلف الإمام شخص واحد وأحدث الإمام تعين ذلك الواحد للإمامة عينه الإمام بالنية أو لم يعينه.
ولو قدم الإمام رجلا والقوم رجلا فالإمام من قدمه الإمام إلا أن ينوي القوم أن يأتموا بالأخير قبل أن ينوي ذلك ولو قدم كل طائفة رجلا فالعبرة للأكثر وعند الاستواء تفسد صلاة الكل وإن تقدم رجلا فالسابق إلى مكان الإمام تعين وإن استويا في التقديم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بهذا فصلاة الذي يأتم به الأكثر صحيحة وصلاة الأقل فاسدة وعند الاستواء لا يمكن الترجيح فتفسد صلاة الطائفتين. هكذا في التبيين.
ولو استخلف من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان يتقدمه دون صلاة الإمام الأول ومن عن يمينه وشماله في صفه ومن خلفه وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه وقبل أن ينوي الإمامة فسدت صلاتهم.
وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام من المسجد. كذا في البحر الرائق.
ولو استخلف فاستخلف الخليفة غيره وقال الفضلي إن لم يخرج الأول ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف جاز ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الأول وإلا لم يجز. هكذا في الخلاصة.
لو أحدث وليس معه أحد فلم يخرج حتى جاء من أتم به ثم خرج كان
صفحہ 96