فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
ولو أصاب المصلي حدث بغير فعله كما لو أصابته بندقة أو رماه إنسان بحجر أو مدر فشج رأسه أو مس أحد قرحه فأدماه لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -. هكذا في شرح الطحاوي ولو سقط من السطح مدر أو لوح فشج رأسه إن كان بمرور المار استقبل الصلاة خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - وإن كان لا بمرور المار فمن مشايخنا من قال يبني بلا خلاف ومنهم من قال على الاختلاف وهو الصحيح وكذلك لو كان تحت شجرة فسقطت منها ثمرة فجرحته ولو دخل الشوك في رجل المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال منه الدم من غير قصده لا يبني وكذلك لو عضه زنبور فسال منه الدم ولو عطس فسبقه الحدث من عطاسه أو تنحنح فخرج بقوته ريح قيل لا يبني وهو الصحيح. كذا في الظهيرية .
ولو سقط من المرأة الكرسف بغير صنعها مبلولا بنت في قولهم جميعا وبتحريكها تبني عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعندهما لا تبني. كذا في التبيين
وإن سال من دمل به دم توضأ وغسل وبنى ولو عصر الدمل حتى سال أو كان في موضع ركبتيه دمل فانفتح من اعتماده على ركبتيه في سجوده فهذا بمنزلة الحدث العمد فلا يبني على صلاته. كذا في المحيط.
إذا أغمي في صلاته أو جن أو قهقه يتوضأ ويستقبل الصلاة وكذلك إذا نام في صلاته واحتلم يستقبل ولا يبني استحسانا وإذا نظر إلى فرج امرأة فأنزل لا يبني أو انتضح البول على ثوب المصلي أكثر من قدر الدرهم فانصرف فغسلها لا يبني في ظاهر الرواية. هكذا في شرح الطحاوي.
(ومنها) أن ينصرف من ساعته حتى لو أدى ركنا مع الحدث أو مكث مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته ولو قرأ ذاهبا تفسد صلاته وآيبا لا وقيل بالعكس والصحيح الفساد فيهما والتسبيح والتهليل لا يمنع البناء في الأصح. كذا في التبيين.
ولو أحدث الإمام وهو راكع فرفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده أو رفع رأسه من السجود، وقال: الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت صلاة الكل وإن لم يرد به أداء الركن ففيه روايتان عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. هكذا في الكافي.
إمام سبقه الحدث في السجود فرفع رأسه مكبرا فسدت وإن رفع بلا تكبير لا تفسد فيستخلف. كذا في الوجيز للكردري.
ولو أحدث نائما ثم انتبه بعد ساعة يبني وإن مكث يقظان ساعة تفسد. كذا في معراج الدراية.
(ومنها) أن لا يفعل بعد الحدث فعلا منافيا للصلاة لو لم يكن أحدث إلا ما لا بد منه أو كان من ضرورات ما لا بد منه أو من توابعه وتتماته حتى إذا سبقه الحدث ثم تكلم أو أحدث متعمدا أو قهقه أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يجوز له البناء وكذا إذا جن أو أغمي عليه أو أجنب. هكذا في البدائع أو نظر إلى فرج امرأة فأمنى. هكذا في شرح الطحاوي.
ولو استقى من الإناء أو البئر وهو محتاج إليه فتوضأ جاز له البناء ولو استنجى فإن كان مكشوف العورة بطل البناء وإن استنجى تحت ثيابه بحيث لا تنكشف عورته جاز له البناء. هكذا في البدائع.
المصلي إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فانكشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو قال القاضي أبو علي النسفي إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته. كذا في النهاية.
وإذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء بطلت صلاتها وهو الصحيح.
وإذا توضأ يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر السنن وهو الأصح. كذا في التبيين أما لو غسل أربعا أربعا يستقبل الصلاة. كذا في التتارخانية.
إن أحدث والماء بعيد والبئر قريب اختار أقل مؤنة من الأمرين من الذهاب والنزح والصحيح أنه إذا نزح استأنف. كذا في المضمرات هو المختار. كذا في الخلاصة.
أحدث وفي منزله ماء فلم يتوضأ وقصد الحوض والبيت أقرب من الحوض إن كان بينهما قليل من قدر صفين لم تفسد
صفحہ 94