فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
يقضي حتى لو تركها فيه تفسد. كذا في الوجيز للكردري.
(ومنها) أنه منفرد فيما يقضي (إلا في أربع مسائل) :
(إحداها) أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام كذا في البحر الرائق ولو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فقضى ملاحظا للآخر بلا اقتداء به صح. هكذا في الخلاصة ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه ثم علم أنه لم يكن عليه سهو فأشهر الروايتين أن صلاة المسبوق تفسد؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد. هكذا في الظهيرية.
وإن لم يعلم لا تفسد صلاته في قولهم. كذا في فتاوى قاضي خان هو المختار وبه يفتي أبو حفص الكبير وهو المأخوذ به. كذا في الغياثية ولو قام الإمام إلى الخامسة فتابعه المسبوق إن قعد الإمام على رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق وإن لم يقعد لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل. هكذا في فتاوى قاضي خان.
(ثانيها) أنه لو كبر ناويا للاستئناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بخلاف المنفرد.
(ثالثها) أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه كان عليه أن يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يعد حتى سجد وعليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره.
(رابعها) أنه يأتي بتكبير التشريق اتفاقا بخلاف المنفرد لا يجب عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. كذا في فتح القدير والبحر الرائق.
(ومنها) أنه يتابع الإمام في السهو ولا يتابعه في التسليم والتكبير والتلبية فإن تابعه في التسليم والتلبية فسدت وإن تابعه في التكبير وهو يعلم أنه مسبوق لا تفسد صلاته وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. كذا في الظهيرية والمراد من التكبير تكبير التشريق. كذا في البحر الرائق.
(ومنها) أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوة وعاد إلى قضائها إن لم يقيد المسبوق ركعته بسجدة يرفض ذلك ويتابع فيها ويسجد معه للسهو ثم يقوم إلى القضاء ولو لم يعد فسدت صلاته ولو تابعه بعد تقييدها بالسجدة فيها فسدت رواية واحدة وإن لم يتابعه ففي رواية كتاب الأصل تفسد أيضا. كذا في فتح القدير وهكذا في البدائع والتتارخانية ناقلا عن الطحاوي والمضمرات وشرح المبسوط للإمام السرخسي والسراج الوهاج والخلاصة ولو أن الإمام لم يعد إلى سجدة التلاوة فصلاة المسبوق تامة في الأحوال كلها وعليه أن يقضي ما عليه. كذا في التتارخانية.
ولو تذكر الإمام سجدة صلبية وعاد إليها يتابعه وإن لم يتابعه فسدت وإن قيد ركعته بالسجدة تفسد في الروايات كلها عاد أو لم يعد والأصل أنه إذا اقتدى في موضع الانفراد أو انفرد في موضع الاقتداء تفسد. كذا في البحر الرائق
اللاحق وهو الذي أدرك أولها وفاته الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام أو الطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو. كذا في الوجيز للكردري ولو سجد الإمام للسهو لا يتابعه اللاحق قبل قضاء ما عليه بخلاف المسبوق. كذا في الخلاصة.
اللاحق إذا عاد بعد الوضوء ينبغي له أن يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام بغير قراءة يقوم مقدار قيام الإمام وركوعه وسجوده ولو زاد أو نقص فلا يضره هكذا في شرح الطحاوي وإذا كبر مع الإمام ثم نام حتى صلى الإمام ركعة ثم انتبه فإنه يصلي الركعة الأولى وإن كان الإمام يصلي الركعة الثانية.
هكذا في الذخيرة ولو لم يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام ولكن يتابع الإمام أولا ثم قضى ما سبقه الإمام بعد تسليم الإمام جازت صلاته عندنا. هكذا في شرح الطحاوي.
المسافر اللاحق إذا نوى الإقامة في حال أداء ما فاته مع الإمام أو أحدث فدخل مصره يتم صلاة المسافرين خلافا لزفر - رحمه الله تعالى -
صفحہ 92