فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
أو لا يسمع لصممه. هكذا في الخلاصة فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة والظهيرية.
وفي صلاة المخافتة يأتي به. هكذا في الخلاصة ويسكت المؤتم عن الثناء إذا جهر الإمام هو الصحيح. كذا في التتارخانية في فصل ما يفعله المصلي في صلاته.
وإن أدرك الإمام في الركوع أو السجود يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائما وألا يتابع الإمام ولا يأتي به وإذا لم يدرك الإمام في الركوع أو السجود لا يأتي بهما وإن أدرك الإمام في القعدة لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم للانحطاط ثم يقعد. هكذا في البحر الرائق في صفة الصلاة.
(ومنها) أنه يصلي أولا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ما سبق. كذا في محيط السرخسي وإذا بدأ بقضاء ما فاته قيل تفسد صلاته وهو الأصح. هكذا في الظهيرية وذكر في جامع الفتاوى أنه يجوز عند بعض المتأخرين وعليه الفتوى. كذا في المضمرات والأظهر القول بالفساد. كذا في البحر الرائق.
(ومنها) أنه يقوم قبل السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته أو صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقت العصر أو دخول وقت الظهر في العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث له أن ينتظر فراغ الإمام ولا سجود السهو أما إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغه. كذا في الوجيز للكردري ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما كذا في فتح القدير والبحر الرائق وإن قام قبل أن يقعد قدر التشهد لم يجز.
ولو فرغ المسبوق قبل سلام الإمام وتابع الإمام في السلام قيل: تفسد، وقيل: لا تفسد وبه يفتى. هكذا في الخلاصة وفتح القدير.
(ومنها) أنه لا يقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام. كذا في البحر الرائق ويمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان صلاة بعدها تطوع أو يستدبر المحراب إن لم يكن أو ينتقل عن موضعه أو يمضي من الوقت مقدار ما لو كان عليه سهو لسجد. كذا في التمرتاشي في باب صلاة العيد.
(ومنها) أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار. كذا في الغياثية والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام. كذا في الوجيز للكردري وفتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة وفتح القدير.
(ومنها) أنه لو سلم ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو وإن سلم بعده لزمه. كذا في الظهيرية هو المختار. كذا في جواهر الأخلاطي.
وإن سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام مع الإمام فهو عمد فتفسد. كذا في الظهيرية.
وإذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد فكبر ونوى الاستقبال يصير خارجا بخلاف المنفرد إذا شك فكبر ينوي الاستقبال. كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها) أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد.
ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل. هكذا في الخلاصة.
ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسدت ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الثاني فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما
صفحہ 91