فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
الرجال والصبيان والخناثى والإناث والصبيات المراهقات يقوم الرجال أقصى ما يلي الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم الإناث ثم الصبيات المراهقات. كذا في شرح الطحاوي
وكره لهن حضور الجماعة إلا للعجوز في الفجر والمغرب والعشاء والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد. كذا في الكافي وهو المختار. كذا في التبيين.
وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك. كذا في البحر الرائق.
وينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط فإن وقف في ميمنة الوسط أو في ميسرته فقد أساء لمخالفة السنة. هكذا في التبيين وينبغي أن يكون بحذاء الإمام من هو أفضل.
كذا في شرح الطحاوي والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني وفي الثاني أفضل من الثالث وإن وجد في الصف الأول فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني. كذا في القنية.
وأفضل مكان المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام فإن تساوت المواضع ففي يمين الإمام وهو الأحسن هكذا في المحيط.
محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته ولها شرائط:
(منها) أن تكون المحاذية مشتهاة تصلح للجماع ولا عبرة للسن وهو الأصح. كذا في التبيين حتى لو كانت صبية لا تشتهى وهي تعقل الصلاة فحاذت لا تفسد صلاته. كذا في الكافي.
(ومنها) أن تكون الصلاة مطلقة وهي التي لها ركوع وسجود وإن كان يصليان بالإيماء.
(ومنها) أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء ونعني بالشركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام حقيقة ونعني بالشركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديان تحقيقا أو تقديرا فالمدرك بان تحريمته على تحريمة الإمام وبان أداءه على أدائه حقيقة واللاحق بان تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة وبان أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديرا والمسبوق بان في حق التحريمة منفرد فيما يقضيه فلو حاذت الرجل المرأة فيما يقضيان لا تفسد صلاته. كذا في التبيين.
(ومنها) أن يكونا في مكان واحد حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاته.
(ومنها) أن يكونا بلا حائل حتى لو كانا في مكان متحد بأن كانا على الأرض أو على الدكان إلا أن بينهما أسطوانة لا تفسد صلاته. هكذا في الكافي وأدنى الحائل قدر مؤخر الرحل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل كذا في التبيين.
(ومنها) أن تكون ممن تصح منها الصلاة حتى أن المجنونة إذا حاذته لا تفسد صلاته كذا في الكافي.
(ومنها) أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده ولا يشترط حضور النساء لصحة نيتهن.
(ومنها) أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف.
(ومنها) أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد ولا يصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري إلى جهة والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح. هكذا في التبيين والمرأة تتناول الأجنبية والمحرمة والحليلة والصغيرة والمشتهاة والكبيرة التي ينفر عنها الرجال. هكذا في الكفاية ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك. هكذا في التبيين.
وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية والمرأتان صلاة أربعة واحد عن يمينهما وآخر عن يسارهما واثنان خلفهما بحذائهما وإن كن ثلاثا أفسدت صلاة واحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف وهذا جواب الظاهر. هكذا في التبيين
صفحہ 89