السبابتين. كذا في السراج الوهاج.
(ومنها النية) والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث كذا في التبيين.
وكيفيتها أن يقول: نويت أن أتوضأ للصلاة تقربا إلى الله تعالى أو نويت رفع الحدث أو نويت الطهارة أو نويت استباحة الصلاة. كذا في السراج الوهاج.
وأما وقتها فعند غسل الوجه ومحلها القلب والتلفظ بها مستحب. كذا في الجوهرة النيرة.
(ومنها الترتيب) وهو أن يبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره. كذا في التبيين عد القدوري النية والترتيب والاستيعاب من المستحبات وعدها صاحب الهداية والمحيط والتحفة والإيضاح والوافي من السنن وهو الأصح. كذا في معراج الدراية.
(ومنها الموالاة) وهي التتابع وحده أن لا يخف الماء على العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح ولا شدة البرد ويعتبر أيضا استواء حالة المتوضئ كذا في الجوهرة النيرة.
وإنما يكره التفريق في الوضوء إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر بأن فرغ ماء الوضوء فيذهب لطلب الماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس بالتفريق على الصحيح وهكذا إذا فرق في الغسل والتيمم. كذا في السراج الوهاج.
[الفصل الثالث في المستحبات]
(الفصل الثالث في المستحبات) والمذكور منها في المتون اثنان.
(الأول التيامن) وهو أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وهو فضيلة على الصحيح وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الأذنان ولو لم يكن له إلا يد واحدة أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معا يبدأ بالأذن اليمنى ثم باليسرى كذا في الجوهرة النيرة.
(والثاني مسح الرقبة) وهو بظهر اليدين وأما مسح الحلقوم فبدعة. كذا في البحر الرائق.
(وها هنا سنن وآداب ذكرها المشايخ) والسنة عند غسل رجليه أن يأخذ الإناء بيمينه ويكبه على مقدم رجله اليمنى ويدلكه بيساره فيغسلها ثلاثا ثم يفيض الماء على مقدم رجله اليسرى ويدلكه. كذا في المحيط.
ومن السنن البداءة من رءوس الأصابع في اليدين والرجلين. كذا في فتح القدير وهكذا في المحيط.
والبداءة من مقدم الرأس في المسح سنة. هكذا في الزاهدي.
والترتيب في المضمضة والاستنشاق سنة عندنا. كذا في الخلاصة والمبالغة فيهما سنة أيضا. كذا في الكافي وشرح الطحاوي إلا أن يكون صائما. كذا في التتارخانية وهي في المضمضة بالغرغرة. كذا في الكافي وفي الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه ويجذبه حتى يصعد إلى ما اشتد من أنفه. كذا في المحيط.
وفي الأصل من الأدب أن لا يسرف في الماء ولا يقتر. كذا في الخلاصة وهذا إذا كان ماء نهر أو مملوكا له فإن كان ماء موقوفا على من يتطهر أو يتوضأ حرمت الزيادة والإسراف بلا خلاف. كذا في البحر الرائق.
وأن يقول عند غسل كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس. كذا في المحيط فإن دعت إلى الكلام حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الأدب. كذا في البحر الرائق.
وأن يقوم بأمر الوضوء بنفسه وأن تقول: بعد الفراغ من الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا يمسح سائر أعضائه بالخرقة التي يمسح بها موضع الاستنجاء، وأن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء، وأن يقول بعد الفراغ من الوضوء أو في خلال الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء وأن يملأ آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى. كذا في المحيط وأن يشرب قطرة من فضل وضوئه مستقبل القبلة قائما ويتوضأ بآنية
صفحہ 8