وفي مجموع النوازل تحريك الخاتم سنة إن كان واسعا وفرض إن كان ضيقا بحيث لم يصل الماء تحته. كذا في الخلاصة وهو ظاهر الرواية هكذا في المحيط.
(والثالث غسل الرجلين) ويدخل الكعبان في الغسل عند علمائنا الثلاثة والكعب هو العظم الناتئ في الساق الذي يكون فوق القدم كذا في المحيط.
ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو بقي وجب. كذا في البحر الرائق وكذا غسل موضع القطع. هكذا في المحيط.
وفي اليتيمة سئل الخجندي عن رجل زمن رجله بحيث لو قطع لا يعرف هل يجب عليه غسل الرجلين في الوضوء؟ قال: نعم. كذا في التتارخانية.
وإذا دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه فلم يقبل الماء لمكان الدسومة جاز الوضوء. كذا في الذخيرة.
في مجموع النوازل إذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم وغسل الرجلين ولم يصل الماء إلى ما تحته ينظر إن كان يضره إيصال الماء إلى ما تحته يجوز وإن كان لا يضره لا يجوز. كذا في المحيط فإن خرزه جاز بكل حال. كذا في الخلاصة.
وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا كان في أعضائه شقاق وقد عجز عن غسله سقط عنه فرض الغسل ويلزم إمرار الماء عليه فإن عجز من إمرار الماء يكفيه المسح فإن عجز عن المسح سقط عنه المسح أيضا فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في الذخيرة.
ولو كان به قرحة فارتفع جلدها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فغسل الجلدة ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلدة جاز وضوءه؛ لأن ما تحت الجلدة غير ظاهر فلا يفترض غسله. كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة نحو الدمل وشبهه وعليه جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة هل يلزمه غسل ما تحت الجلدة؟ قال: إن نزع الجلدة بعد ما برأ بحيث لم يتألم بذلك فعليه أن يغسل ذلك الموضع وإن نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء وإن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع، والأشبه أن لا يلزمه الغسل في الوجهين جميعا وفي فوائد القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي إذا كان على بعض أعضاء وضوئه خرء ذباب أو برغوث فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته جاز؛ لأن التحرز عنه غير ممكن ولو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز؛ لأن التحرز عنه ممكن. كذا في المحيط.
ولو بقيت على العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز. كذا في الخلاصة.
وإذا حول بلة عضو إلى عضو في الوضوء لا يجوز وفي الغسل يجوز إذا كانت البلة متقاطرة. كذا في الظهيرية
إذا أصاب الرجل المطر أو وقع في نهر جار جاز وضوءه وغسله أيضا إن أصاب الماء جميع بدنه وعليه المضمضة والاستنشاق. كذا في السراجية.
(والرباع مسح الرأس) والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية. كذا في الهداية والمختار في مقدار الناصية ربع الرأس. كذا في الاختيار شرح المختار.
الواجب أن يستعمل فيه ثلاث أصابع اليد على الأصح. كذا في الكفاية، فلو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز في ظاهر الرواية. كذا في شرح الطحاوي.
ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذ يجوز؛ لأنهما أصبعان وما بينهما من الكف قدر أصبع فيصير ثلاثة أصابع هكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان.
إذا مسح رأسه برءوس أصابعه فإن كان الماء متقاطرا يجوز وإن لم يكن متقاطرا لا يجوز. كذا في الذخيرة.
وإن كان على رأسه شعر طويل فمسح بثلاث أصابع إلا أن المسح وقع على شعره إن وقع على شعر تحته رأس يجوز عن مسح الرأس وإن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة لا يجوز ولو كان له ذؤابتان مشدودتان حول الرأس كما تفعله النساء
صفحہ 5