فتاویٰ ہندیہ
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية، 1310 هـ
ويقف قائما وهو الصحيح. كذا في النهاية.
[الباب التاسع في النوافل]
(الباب التاسع في النوافل) سن قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع. كذا في المتون والأربع بتسليمة واحدة عندنا حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد به عن السنة.
أقوى السنن ركعتا الفجر ثم سنة المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر. كذا في التبيين قال مشايخنا: العالم إذا صار مرجعا في الفتوى يجوز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلى فتواه إلا سنة الفجر. كذا في النهاية.
ولو صلى ركعتين وهو يظن أن الليل باق فإذا تبين أن الفجر قد كان طلع ذكر القاضي علاء الدين محمود النسفي في شرح المختلفات أنه لا رواية في هذه المسألة، وقال المتأخرون: يجزيه عن ركعتي الفجر وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلاة ظاهر الجواب أنه يجزيه عن ركعتي الفجر؛ لأن الأداء حصل في الوقت. كذا في المحيط.
ولا يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام ولهذا قيل: إنها قريبة من الواجب. كذا في التتارخانية ناقلا عن النافع ولا يجوز أداؤها راكبا من غير عذر كذا في السراج الوهاج.
السنة لركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص وأن يأتي بهما في أول الوقت وفي بيته. هكذا في الخلاصة ولا يجوز أداؤهما قبل طلوع الفجر ولو وافق شروعه فيهما طلوع الفجر يجوز ولو شك في الطلوع لا يجوز ولو صلى ركعتين مرتين بعد الطلوع فالسنة آخرهما؛ لأنه أقرب إلى المكتوبة ولم يتخلل بينهما صلاة، والسنة ما تؤدي متصلا بالمكتوبة
والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط هكذا في محيط السرخسي وهو الصحيح. هكذا في البحر الرائق وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضى عندهما خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى -. كذا في محيط السرخسي.
وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من الظهر مادام الوقت باقيا وهو الصحيح هكذا في المحيط وفي الحقائق يقدم الركعتين عندهما وقال محمد - رحمه الله تعالى - يقدم الأربع وعليه الفتوى. كذا في السراج الوهاج.
ثم قيل: لا بأس بترك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده، وقيل: لا يجوز تركهما بكل حال وهذا أحوط
رجل ترك سنن الصلاة إن لم ير السنن حقا فقد كفر؛ لأنه تركها استخفافا وإن رآها حقا فالصحيح أنه يأثم؛ لأنه جاء الوعيد بالترك. كذا في محيط السرخسي.
ولو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانا. كذا في المحيط.
وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعدها والست بعد المغرب. كذا في الكنز وخير محمد - رحمه الله تعالى - بين الأربع والركعتين قبل العصر وبعد العشاء والأفضل الأربع في كليهما. هكذا في الكافي.
[من المندوبات صلاة الضحى]
(ومن المندوبات صلاة الضحى) وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة ركعة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها.
(ومنها) تحية المسجد وهي ركعتان.
(ومنها) ركعتان عقيب الوضوء.
(ومنها) صلاة الاستخارة وهي ركعتان.
(ومنها) صلاة الحاجة وهي ركعتان.
(ومنها) صلاة الليل. كذا في البحر الرائق ومنتهى تهجده - عليه السلام - ثمان ركعات وأقله ركعتان. كذا في فتح القدير ناقلا عن المبسوط وأما صلاة التسبيح فذكرها في الملتقط يكبر ويقرأ الثناء ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
صفحہ 112