فتاوی ارکان اسلام

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
83

فتاوی ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

ناشر

دار الثريا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فتاوی
أمر لم يكن فإن أكثر بني آدم من الكفار، إذن (يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) يعني يحب أن يتوب عليكم، ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع لأن الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه. ومثال الإرادة الكونية قوله -تعالى-: (إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) (هود: من الآية٣٤) لأن الله لا يحب أن يغوي العباد، إذن لا يصح أن يكون المعنى إن كان يحب أن يغويكم، بل المعنى إن كان الله يشاء أن يغويكم. ولكن بقي لنا أن نقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث وقوع المراد؟ فنقول: الكونية لا بد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيئًا كونًا فلا بد أن يقع (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (يّس: ٨٢) . أما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع، قد يريد الله ﷿ هذا الشيء شرعًا ويحبه، ولكن لا يقع لأن المحبوب قد يقع وقد لا يقع. فإذا قال قائل: هل الله يريد المعاصي؟ فنقول: يريدها كونًا لا شرعًا، لأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والله لا يحب المعاصي، ولكن يريدها كونًا أي مشيئة، فكل ما في السموات والأرض فهو بمشيئة الله. *** س٣٧: ما الإلحاد في أسماء الله -تعالى- وأنواعه؟ الجواب: الإلحاد في اللغة: هو الميل، ومنه قوله الله

1 / 88