143

فتاوی ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

ناشر

دار الثريا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فتاوی
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (المائدة: من الآية٣) فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها.
***
س٧٠: ما حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول ﷺ، أو الدين؟
الجواب: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله ﷺ، أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح، ولو كان على سبيل إضحاك القوم كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي ﷺ، في الذين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا ولا أجبن عند اللقاء» . يعني رسول الله ﷺ، وأصحابه القراء فنزلت فيهم: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) (التوبة: من الآية٦٥) لأنهم جاءوا إلى النبي ﷺ، يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، فكان رسول الله ﷺ، يقول لهم ما أمره الله به: (ْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُون) (٦٥) (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (التوبة: ٦٥، ٦٦) فجانب الربوبية، والرسالة والوحي، والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء بإضحاك، ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله ﷿ ورسله وكتبه، وشرعه، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله ﷿ مما صنع، لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله

1 / 148