Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایڈیٹر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایڈیٹر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
٣٨ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن أمة متزوجة ، وسافر زوجها وباعها سيدها ، وشرط أن لها زوجاً فقعدت عند الذى اشتراها أياماً ؛ فأدركه الموت فأعتقها ، فتزوجت ، ولم يعلم أن لها زوجا ؛ فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعى : فهل يصح العقد بكتاب الأول ؟ أو الثانى ؟
فأجاب :
إن كان تزوجها نكاحاً شرعياً : إما على قول أبى حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة ، وإما على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادماً للطول ، خائفاً من العنت : فنكاحه لا يبطل بعتقها ؛ بل هى زوجته بعد العتق لكن عند أبى حنيفة فى رواية لها الفسخ ، فلها أن تفسخ النكاح ، فإذا قضت عدتها تزوجت بغيره إن شاءت ، وعند مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه لا خيار لها ؛ بل هى زوجته ؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح : فنكاحها باطل باتفاق الأئمة . وأما إن كان نكاحها الأول فاسداً فإنه يفرق بينهما ؛ وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة .
***
٣٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن نكاح الزانية هل يجوز أم لا ؟
فأجاب :
« نكاح الزانية » حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره ، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ؛
61