137

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

ایڈیٹر

عبد المعطى عبد المقصود محمد

ناشر

مكتب حميدو

النهي عن الأدعية غير المشروعة

فصل

وقال شيخ الإسلام رَحِمهُ الله

المنصوص المشهور عن الإِمام أحمد أنه لا يدعو في صلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة، كما قال الأثرم: قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بما جاء في الخبر، قلت له: أو ليس قال رسول الله ﷺ: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر. هذا معنى كلام أحمد.

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلك، لقوله: ﴿إنه لا يحب المعتدين﴾، وأن الدعاء ليس كله جائزاً، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه، وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ، وتارة في المعاني، كما قد فسر الصحابة ذلك إذ قال هذا لابنه لما قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، وقال الآخر: أسألك الجنة وقصورها، وأنهارها، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها وأغلالها. فقال: أي بني! سل الله الجنة، وتعوذ به من النار. فقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون في هذا الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور»(٢١) والاعتداء يكون في العبادة وفي الزهد. وقول أحمد: بما جاء في الخبر. حسن، فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله، ليس لجنس الدعاء، فإن من الدعاء ما يحرم.

فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاة جاز في الصلاة، مثل سؤاله: داراً، وجارية حسناء.

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة، وإن مثل هذه الألفاظ

(٢١) المسند وأبو داود قال ابن حجر وهو صحيح فيض القدير حديث ٤٧٧٥.

137