Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وجه الاستدلال:
لفظ "من" وهو اسم موصول مشترك يقع على الذكر والأنثى، وعلى المفرد والجمع، وحيث إن الأمر بالختان تعلق به؛ إذًا ختان الإناث واجب.
الدليل الخامس:
روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))(١).
وجه الاستدلال:
تسمية كل من: فرجي الذكر والأنثى، ختانان، فدل ذلك على أن كليهما مختونان، فإن قيل: لفظ الختان من باب التغليب، كقولهم: "القلم أحد اللسانين" والأحمران "للذهب والزعفران".
قلت:
أولاً: هو شاذ ولم يثبت وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ﷺ.
(١) الحديث عند مالك بهذا اللفظ موقوفًا، على عمر وعثمان، وعائشة (الموطأ ٥٠). قلت: له حكم الرفع لأنه متعلق بحكم شرعي، والصحابة ثقات عدول.
وأحمد عن عائشة مرفوعًا (٦/١٢٣/٢٢٧/٤٣٩).
ورواه مسلم في صحيحه ((إذا مس الختان الختان وجب الغسل)) (٤/٤١) بشرح النووي.
وعند الترمذي (٩٤/٩٥) بلفظ "إذا جاوز الختان الختان".
والبخاري في تاريخه (٦/١٨٢) والتجريد (٦٩٩) للحافظ ابن حجر، وكشف الخفاء للعجلوني (١/٨٦).
والخطيب في تاريخه (١/٣١١)(٦/٢٨٢)، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (٣٨٣/٢) وابن ماج (٦١١). والمصنف لابن أبي شيبة (١/٨٩)، ونصب الراية للزيلعي (١/٨٤) وشرح السنة للبغوي (٢٠/١٥).
56