51

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ختنهما، وكذلك أعذرتهما مال الأكثر، خفضت الجارية، والقلفة والغرلة هي الجلد الذي يقطع، قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولده حال القمر، فمسخت قلفته، فصار كالمختون.

فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي تترتب الأحكام على تغيبه في الفرج، فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حكم وقد جمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام.

وأما ختان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج، إذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، فإذا تحاذيا فقد التقيا، يقال التقى الفارسان: إذا تحاذيا.

والمقصود: أن الختان اسم للمحل، وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع، وهو فعل الخاتن، ونظير هذا السواك: فإنه اسم للآلة التي يستاك بها، واسم المتسوك بها(١).

والحاصل من ذلك أن الختان ورد في لغة العرب، وقد أقرته الشريعة الإِسلامية بنصوص قاطعة واضحة، وفي ذلك رد بليغ على من ادعى أن الإِسلام، والعرب لم يعرفا الختان. فانتبه.

(١) تحفة المودود ص ١٠٦ / مختار الصحاح مادة خ ت ن .

51